قانون المفقودين والمخفيين قسرا

منشورات حول " قانون المفقودين والمخفيين قسرا " رقم 105 تاريخ 30/11/2018

قانون المفقودين والمخفيين قسرا رقم 105:

 

المادة 1:

1- المفقود: هو الشخص الذي يجهل أقرباؤه مكان تواجده بنتيجة نزاع مسلح دولي أو غير دولي أو خطف أو كارثة أو أي سبب آخر.

2- المخفي قسراً: هو المفقود نتيجة الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعات أو اشخاص، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.

3- افراد الأسرة: هم الفروع المولودون ضمن مؤسسة الزواج أو خارجها، الأبناء بالتبني، ابن أحد الزوجين من زواج سابق والذي كان على عاتق «المفقود» أو المخفي قسراً، الزوج أو الزوجة أو الأصول مهما علوا، بمن فيهم زوجة الأب أو زوج الأم، الأخ أو الأخت وأولادهم.

4- الجمعيات الممثلة لأفراد الأسر: هي الجمعيات العاملة في لبنان، والتي يكون ربع أعضائها على الأقل من أفراد أسرة المفقودين أو المخفيين قسراً، والتي تتضمن أهدافها العمل على الإخفاء القسري أو مفقودي الحرب.

5- الحد الأدنى من البيانات: هي البيانات التي تتألف من: اسم وشهرة الشخص «المفقود» أو «المخفي قسراً»، مكان وتاريخ الولادة، اسم أحد والديه، وضعه الاجتماعي، مهنته، عنوانه، ومعلومات موثوقة عن ظروف انقطاع أخباره أو اختفائه.