قانون المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان 105\2018

الفصل الاول: التعريفات

المادة 1

تعريفات
لغايات تطبيق هذا القانون، تعني الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فيه وفي جميع المراسيم والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له، المعاني الآتية، ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
1- المفقود: هو الشخص الذي يجهل أقرباؤه مكان تواجده بنتيجة نزاع مسلح دولي أو غير دولي أو خطف أو كارثة أو أي سبب آخر.
2- المخفي قسراً: هو المفقود نتيجة الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعات أو اشخاص، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون.
3- أفراد الأسرة: هم الفروع المولودون ضمن مؤسسة الزواج أو خارجها، الأبناء بالتبني، ابن أحد الزوجين من زواج سابق والذي كان على عاتق «المفقود» أو المخفي قسراً، الزوج أو الزوجة أو الأصول مهما علوا، بمن فيهم زوجة الأب أو زوج الأم، الأخ أو الأخت وأولادهم.
4- المقربون: هم الأشخاص المعنويون (أحزاب، جمعيات لا تبتغي الربح) وكان المفقود أو المخفي قسراً عضواً فيها.
5- الجمعيات الممثلة لأفراد الأسرة: هي الجمعيات العاملة في لبنان، والتي يكون ربع أعضائها على الأقل من أفراد أسرة المفقودين أو المخفيين قسراً، والتي تتضمن أهدافها العمل على الإخفاء القسري أو مفقودي الحرب.
6- الحد الأدنى من البيانات: هي البيانات التي تتألف من: اسم وشهرة الشخص «المفقود» أو «المخفي قسراً»، مكان وتاريخ الولادة، اسم أحد والديه، وضعه الاجتماعي، مهنته، عنوانه، ومعلومات موثوقة عن ظروف انقطاع أخباره أو اختفائه.
7- السجلاّت المركزية: هي قاعدة البيانات المركزية لتخزين وإدارة طلبات تقفي أثر المفقودين والمخفيين قسراً والمعلومات ذات الصلة.
8- طلب تقفي الأثر: هو الطلب المقدم للهيئة لتقفي آثار المفقودين أو المخفيين قسراً.
9- معلومات عامة لتقفي الآثار: جميع أنواع المعلومات المتعلّقة بعملية تقفي الأثر بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً فيما خلا المعلومات الشخصية (المعرّفة أدناه).
10- المعلومات الشخصية: هي البيانات التي تساعد على تحديد هوية المفقودين أو المخفيين قسرياً، مثل الاسم، والمواد السمعية والبصرية، ورقم الهوية وبيانات الموقع، ومعرف الإنترنت أو قد تشير إلى واحد أو أكثر من العوامل الخاصة بالهوية البدنية أو الفسيولوجية أو الوراثية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية للشخص موضوع البيانات. وهذا يشمل أيضاً بيانات تحدد أو قادرة على تحديد هوية الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.
11- المعلومات الموثوقة: هي المعلومات التي ترجح وفقاً لمعطيات واقعية مقبولة أن شخصاً معيناً يدخل ضمن تعريف المفقود أو المخفي قسراً.
12- الهيئة: هي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً المنشأة بموجب هذا القانون.
13- التعرّف على الرفات البشرية: التحديد القانوني للهوية استناداً إلى عملية علمية تلائم المعلومات حول الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً مع الرفات البشرية وفق الممارسات الجنائية الفضلى، ومعايير حماية البيانات المتوافق عليها دولياً. أمّا في حال ظهوره على قيد الحياة فتتم عملية تحديد الهوية طبقاً للقوانين المرعية الإجراء.
14- أماكن الدفن: موقع عثر فيه على رفات بشرية تعود لشخص أو أكثر.

 

 

الفصل الثاني: حقوق وواجبات أساسية

المادة 2

حق المعرفة:
لأفراد الأسر والمقربين الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفاة واستلامها. يشمل هذا الحق أيضاً، تحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرّف إلى هوياتها.

المادة 3

حق الاطلاع:
لأفراد الأسر، وفي حال غيابهم، للمقرّبين الحق في الاطلاع على المعلومات المتصلة بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً، والتحقيقات غير الخاضعة للسرية قانوناً، والتي من شأنها تحديد مصيره، وذلك ضمن الآليات المحددة وفق أحكام هذا القانون.
أ -­ للهيئة حق استلام جميع المعلومات المتصلة بتقفي الآثار والمتوافرة لدى الهيئات والادارات والسلطات المختصة كافة.
ب -­ لأفراد الأسرة الحق باستلام المعلومات الخاصة المتصلة بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسرا المتوفرة لدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) أعلاه، وذلك بناء على قرار من القضاء المختص.

المادة 4

المعاملة دون تمييز:
على السلطات اللبنانية المختصة أن تضمن حقوق أفراد عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً دون تمييز، فيما إذا كان الشخص المخفي عسكرياً أم مدنياً, ودون الاخذ بالاعتبار اللون أم الجنس أم العرق أم اللغة أم الدين أم المعتقد السياسي أم غيرها، أم الأصل القومي أم الاجتماعي أم الانتماء إلى أقلية أم المرتبة الاجتماعية أم المادية أم العمر أم الإعاقة الجسدية أم العقلية أم أي وضع تمييزي آخر.

المادة 5

الحق بالتعويض:
أ -­ للمفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم الحق بالتعويضات المعنوية والمادية المناسبة التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والعدل المُسند إلى توصية الهيئة، وذلك خلال سنة من نفاذ هذا القانون.
ب -­ لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المفقودين والمخفيين قسراً وأفراد أُسرهم بالمطالبة بتعويضات عن العطل والضرر وفق أحكام القانون العام.
ج -­ في حال ثبت للهيئة توافر شروط إعلان شخص مفقود، تصدر إفادة بهذا المعنى تسلّم نسخة طبق الأصل عنها لأي فرد من أفراد الأُسر أو لأي من المقربين من المفقود أو المخفي قسراً، ولها أن تحدد في الافادة التاريخ التقريبي لحصول الفقدان، أو شوهد فيه الشخص للمرّة الأخيرة. في حال مرور سنة من حصول الفقدان أو الإخفاء القسري وفق مضمون الافادة المذكورة في هذه الفقرة، يكون لأصحاب الحق المطالبة على أساسها بالمستحقات النقدية بما فيها الرواتب بقرار من المحكمة المختصة.
د -­ يبقى للقضاء المختص حق تقدير مختلف الافادات والتقارير من الجهات المختصة المختلفة في معرض النظر بدعاوى إعلان الفقدان والوفاة.

المادة 6

موجب الإفصاح عن معلومات:
أ -­ على كل من يمتلك معلومات متصلة بتقفي الآثار بمن فيهم الاشخاص والهيئات والمؤسسات والسلطات والادارات الإدلاء بها عند الاستماع إليهم من قبل الهيئة أو من قبل اللجنة الخاصة بنبش أماكن الدفن، ولا يحق لأي كان التذرع بالسرية الوظيفية.
ب -­ على كل شخص يمتلك معلومات عن وجود مكان دفن في عقار ملكه أو شغله أو أقام فيه أو عمل فيه بصفة أو بأخرى، أن يبادر من تلقاء نفسه الى الادلاء بها للهيئة فور إنشائها. كما يمكن له أن يدلي، رفعاً للمسؤولية ومع إخفاء هويته، بالمعلومات شفاهةً إلى أحد أعضاء الهيئة، والذي يدوّنها أصولاً ويوقع على هذه الافادة.
على الهيئات والمؤسسات المعنية بمسائل العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة وغيرها من الهيئات المسؤولة عن البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً وفقاً لسلطاتها وصلاحياتها، أن توفر المعلومات الموجودة لديها للهيئة والمساعدة في البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، لإيجاد حلول لقضيتهم من خلال تقديم أجوبة كافية وواضحة حول مصيرهم.
على السلطات المختصة، وفي غضون ثلاثين يوماً من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، أن تتعاون مع الهيئة المسؤولة عن البحث وأعضاء عائلات المفقودين أو المخفيين قسراً، وتقديم المساعدة لتأمين حقوق أفراد وعائلات المفقودين والمخفيين عملاً بهذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.
على السلطات المختصة، واستناداً إلى ما قدّم لها من طلبات جديدة وسابقة للمعلومات، أن تحفظ وتتحقق من المعلومات التي لديها مع ذكر الوقائع والمصادر ذات الصلة ومقارنتها مع الوثائق الرسمية والأدلّة التي تمّ فحصها أثناء القيام بمهمة البحث عن الشخص المفقود أو المخفي قسراً، وإيداع محضر خطي بالنتائج للهيئة وللمسؤول عن البحث المكلف من قبلها.
تطبق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة على طلبات المراجعة والحصول على معلومات أو مهل الاعتراضات على الإجابات غير المرضية أو في حالات صمت الادارة.
على السلطات المختصة أن تدوّن وتتحقق من كل المعلومات الجديدة التي يمكن أن تسهّل البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً أو التعرف عليهم وتسليمها فوراً إلى الهيئة.
كما يكون على السطات المختصة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة عليها. وتتأكد بوجه الخصوص من عدم ممارسة أي ضغط أو تأثير على العمليات المذكورة في هذا القانون.

المادة 7

موجب التبادل والتعاون:
تلتزم السلطات المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بعملية البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، وبتحديد مصيرهم وهويتهم وتقديم هذه المعلومات للهيئة.
يتعينّ على السلطات المختصة في لبنان ومن أجل تحسين عملية البحث عن المفقودين أو المخفيين قسراً، التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والهيئة والصليب الأحمر اللبناني أو أية هيئة انسانية أخرى وفقاً لصلاحية كل منهم.

المادة 8

حقوق محفوظة:
إن إعلان وفاة المفقود أو المخفي قسراً الحاصل قبل نفاذ هذا القانون أو بعده، يبقى دون أي أثر على وجوب تأمين الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يفسر هذا القانون بحال من الأحوال على أنه يؤثر على حق المخفيين قسراً ومفقودي النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية، الواقعة على الأراضي اللبنانية، وأفراد أسرهم باللجوء الى القضاء وفق أحكام القانون العام.
يستفيد أفراد الأُسر بنتيجة كارثة أو حادثة طبيعية من الاحكام الواردة في المواد الثالثة حتى الخامسة أعلاه.

 

 

الفصل الثالث: الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين في لبنان

 

الباب الاول: انشاء الهيئة وتنظيمها

المادة 9

إنشاء الهيئة:
أ -­ تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمّى «الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً» (يشار إليها في هذا القانون ب «الهيئة)، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي.
ب -­ يؤدي أعضاء الهيئة والموظفون والتابعون لها مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة أخرى في إطار أحكام هذا القانون.

 

الباب الثاني: تنظيم الهيئة

المادة 10

 تشكيل الهيئة:
أ -­ تشكل الهيئة من عشرة أعضاء، يعينون جميعاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، بناءً على اقتراح وزير العدل بناءً على اللائحة التي ترفعها الهيئات التالية:
1 - عضوان من ستة من القضاة السابقين في منصب الشرف، يسمّيهم مجلس القضاء الأعلى.
2 - عضوان من ستة من ذوي الخبرة في القانون الجزائي أو قانون حقوق الانسان أو القانون العام، تسميهم مناصفةً نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس.
3 - أستاذ جامعي من ثلاثة من المختصين في حقوق الانسان أو الحريات العامة، يسميهم مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية.
4 - طبيب شرعي يعينه نقيبا الأطباء في بيروت وفي لبنان الشمالي، بالاتفاق. وفي حال عدم الاتفاق على اسم خلال مهلة شهر من نفاذ هذا القانون، يسمّي كلا من النقيبين أحد الأطباء الشرعيين، ويجري التصويت على الاسمين المعينين في كل من مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، ويعيّن الحائز على أكبر عدد من أصوات المجلسين.
5 - عضوان من اثني عشر من الناشطين في حقوق الإنسان تسميهم اللجنة النيابة لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
6 - عضوان من اثني عشر من الناشطين في الجمعيات الممثلة لذوي المفقودين والمخفيين قسراً تسمّيهم اللجنة النيابية لحقوق الانسان، بناءً على ترشيحات مقدمة من هذه الجمعيات المعنية، على أن يتم تزكية كل مرشح من ثلاث جمعيات لبنانية على الأقل.
الجمعيات المعنية بهذه الفقرة هي الجمعيات العاملة في لبنان، والتي يكون ربع أعضائها على الأقل من أفراد أُسَر المفقودين أو المخفيين قسراً، والتي تتضمن العمل على الإخفاء القسري او مفقودي الحرب في أهدافها.

المادة 11

شروط الأهلية للعضوية:
يجب أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:
1 - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل ومتمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة، ومن ذوي السيرة الأخلاقية العالية، وأن يكون معروفاً بأخلاقه ونزاهته واستقلاله.
2 - أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.
3 - أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات.
4 - يراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الجنسين.
5 - تودع ملفات المرشحين الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 12

التفرغ وحالات التمانع:
أ - يتفرغ رئيس الهيئة دون سائر الأعضاء الآخرين لعمله في الهيئة، ويحظر عليه ممارسة أي عمل آخر خلال تولّيه مهامه.
ب - لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو رئاسة مجلس بلدي أو منصب قيادي حزبي أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء.
ج -­ لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنتين كاملتين على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو اداري.

المادة 13

قسم اليمين:
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري بأمانة وإخلاص واستقلالية وعدم تحيّز، وأن أتصرف في كل ما أقوم به تصرفاً يوحي بالثقة والحرص على سيادة الحق وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها».

المادة 14

انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة:
بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سناً أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء بالاقتراع السري رئيساً، ونائباً للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدد مهام كل من هؤلاء في النظام الداخلي للهئية.

المادة 15

النظام الداخلي وقواعد أخلاقيات:
أ -­ يضع أعضاء الهيئة الاولى، ويقرون بمهلة شهرين من أدائهم اليمين وبأكثرية الثلثين نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها.
ب -­ تضع الهيئة وفقاً للأصول المحددة أعلاه قواعد اخلاقيات ومعايير مهنية عالية خاصة بها يلتزم بها جميع أعضائها وموظفيها وأجرائها وممثلي الجمعيات وسائر الأشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

المادة 16

شغور مركز:
في حال شغور مركز العضوية، لأي سببٍ كان، قبل سنة من انتهاء المدة، تعلن الهيئة حصول الشغور ويبلِّغ رئيسها الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء وإلى الجهة المعنية باقتراح التسمية.
يعين مجلس الوزراء العضو البديل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ العلم وفق أحكام المادة 2 من هذا القانون. يكمل البديل المدة المتبقية من الولاية.

المادة 17

حصانة الأعضاء:
أ -­ في ما خلا الجرم المشهود، لا يجوز ملاحقة أو إقامة دعوى جزائية على أعضاء الهيئة والعاملين لديها، أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم، بما فيه القبض عليهم طوال مدة ولايتهم أو عملهم في الهيئة، أو بعدها، إلا بإذن الهيئة وبعد الاستماع إلى العضو أو العامل المشكو منه دون أن يشترك في التصويت، وذلك لأعمال تتعلق بنشاطهم في الهيئة.
تصدر الهيئة قرارها خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً، وتكون قرارات الهيئة لهذه الجهة قابلة للاستئناف أمام الغرفة الأولى من محكمة الاستئناف المدنية في بيروت.
ب -­ لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة، مراسلاتها، مستنداتها أو بياناتها أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد أخذ موافقتها.
لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ قرارٍ بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 18

عدم جواز إقالة الأعضاء:
أ -­ لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات التالية:

1 - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
2 - إذا حُكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.

ب -­ يتخذ القرار بالإقالة من الجهة الصالحة للتعيين بناءً على اقتراح من الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها على أن يرسل التبليغ بالقرار إلى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
ج -­ مراسيم الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار.

المادة 19

اجتماعات الهيئة:
تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل، أو كلما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
يعتبر العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات دون عذر مشروع مستقيلاً حكماً.

المادة 20

لجان الهيئة:
بالإضافة الى اللجنة المنشأة بموجب هذا القانون، للهيئة أن تنشئ لجاناً من أعضائها لأداء مهمات دائمة أو محددة وفق ما يحدده نظامها الداخلي.

المادة 21

الاستخدام والتعاقد:
أ -­ يعاون الهيئة جهاز إداري على رأسه مدير تنفيذي متفرغ.
ب -­ تحدد أصول التعيين والمهام في النظام الداخلي.
ج -­ يخضع الجهاز الإداري لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

المادة 22

طلب المعلومات:
للهيئة أن تتصل بالسلطات والأجهزة اللبنانية أو الأجنبية وتطلب منها تزويدها بالمستندات أو المعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى السلطات والأجهزة اللبنانية المعنية الاستجابة للطلب دون إبطاء.

 

الباب الثالث: مالية الهيئة وموازنتها

المادة 23

موازنة الهيئة ونظامها المالي:
أ -­ تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة.
ب -­ يكون للهيئة مساهمة مالية سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء وتكون كافية لتغطية مصاريفها ونشاطاتها.
تعد الهيئة مشروع الموازنة ويرسله رئيسها إلى وزير المالية ضمن المهلة، ووفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.
ج - يلحظ من ضمن موازنة الهيئة بند خاص باللجنة يغطي بشكل كافٍ جميع أنشطتها ولا يقل عن ربع موازنة الهيئة.
د -­ يُفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية، يرسل جدول بالاعتمادات المصروفة إلى وزارة المالية مصدقة من رئيس الهيئة، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام قانون المحاسبة العمومية.
ه -­ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001).

المادة 24

تمويل الهيئة:
تتكون إيرادات الهيئة من:
أ -­ المساهمات المرصدة لها في الموازنة.
ب -­ التبرعات والهبات وأي دعم مالي من جهات محلية أو دولية وأية موارد أخرى، شرط أن لا تكون مقيدة بما لا يتوافق مع استقلاليتها وأن تراعي القوانين المرعية الإجراء، على أن تُقبل هذه الهبات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 25

مخصصات الأعضاء:
يتقاضى رئيس الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً، أما سائر أعضاء الهيئة فيتقاضون تعويضات عن حضور الجلسات، وتحدد هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزيري المالية والعدل.

 

الباب الرابع: مهام وصلاحيات الهيئة

المادة 26

مهام الهيئة:
تعمل الهيئة، وعند الاقتضاء اللجنة الخاصة لنبش أماكن الدفن والتعرف إلى هويات الرفات المدفونة فيها، على تأمين الحقوق وتنفيذ الموجبات المحددة في هذا القانون، لا سيما عبر الكشف عن مصير ومكان تواجد المفقودين والمخفيين قسراً وإعلام أهاليهم بانتظام حول الإنجازات والتحديات خلال العملية،
وتقفي أثر الرفات البشرية وتسليمها إلى ذويها بهدف حل القضايا الفردية. ولها من أجل ذلك القيام بجميع الأعمال ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - القيام بجميع التحريات، عفواً أو بناء للطلب، لتقفي آثار المفقودين وضحايا الإخفاء القسري للعمل على إطلاق سراحهم او استعادة رفاتهم.
2 - الاستماع إلى أي شخص يُشتبه بأن لديه معلومات بهذا الشأن، وفق الأصول المحددة في نظام الهيئة الداخلي مع الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
3 - تلقّى البلاغات عن الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً والمعلومات عن أماكن الدفن، وتستمع لشهادات الأهالي أو للشهود كلما دعت الحاجة.
4 - التأكّد من التدقّيق وحفظ المعلومات عن المفقودين والمخفيين قسراً لإدراجها في السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً. وتحدد المعايير الواجب اتباعها لإدارتها وحمايتها وحماية السرية الخاصة بها وبمصادرها وحماية شهودها عند الحاجة، تطيبقا ً للمادة 36 أدناه.
5 - اخذ القرارات المناسبة مثل قبول أو رفض طلبات التعقب، وتشمل الرد بكتاب رسمي يشرح أسباب الرفض.
6 - التأكّد من التدقّيق في قاعدة بيانات الحمض النووي أو أية معلومات أو عينات حيوية لازمة لتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً مع السلطات المختصة، تحلل وتحفظ لدى المختبر الجزائي المركزي لدى قوى الأمن الداخلي وتعمل الهيئة على حماية هذه المعلومات تطبيقا للمادة 36 أدناه.
7 - إنشاء بنك معلومات عن مواقع أماكن الدفن.
8 - تحديد المعايير المتبعة لنبش المقابر وأماكن الدفن وتكليف السلطات المختصة القيام بعمليات النبش وفقاً لهذه المعايير.
9 - اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع إشارة مؤقتة لستة أشهر كحد أقصى على العقارات، وحمايتها تمهيداً للبدء بعمليات الحفر، وتبلّغ قراراتها إلى المالكين.
10 - تعيين أعضاء اللجان المختصة بنبش أماكن الدفن.
11 - الاشراف على عمل اللجنة الخاصة لنبش أماكن الدفن وانتشال الرفات المدفونة فيها والتعرف على هوياتها، وإجراء عمليات التشريح، وفي الفحوصات الأنثروبولوجية.
12 - اقتراح آليات جبر الضرر للمفقودين والمخفيين قسراً وأُسرهم، وتقديم الدعم للأُسر.
13 - تنسيق جهود المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية الملتزمة حلّ قضية الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً، وتوقيع الإتفاقيات معها.
14 - تنظيم وتقديم التدريب في مجالات الخبرة المهنية المناسبة.
15 - إعلام الرأي العام عن نتائج التحقيقات والوقائع التي تمّ التثبت منها.
16 - إصدار تقرير سنوي بشأن أعمالها، على أن يتضمن عدد الأشخاص الذين تشملهم الطلبات والملفات التي يحقق فيها، والرفات التي تم التعرف على هوية أصحابها مع إعلان أسمائهم، وعدد أماكن الدفن التي تم التحقيق بشأنها وفق أحكام هذا القانون، وذلك امتثالاً لمبادئ حماية البيانات ومع مراعاة مصالح الأهالي.
17 - نشر الوعي حيال الجانب الانساني للمفقودين والمخفيين قسراً وأُسرهم، واحتياجاتهم ومعاناتهم بين أوساط صنّاع القرار والرأي العام.
18 - للهيئة أن تستعين بمختلف الأجهزة الأمنية وبالضابطة العدلية لإنفاذ أي من مهامها عبر السُبل الإدارية والقانونية.
19 - للهيئة ان تتخذ كافة الإجراءات لتوقيف أية أعمال بناء أو حفر أو تغيير معالم أو أية أعمال أخرى لضمان حماية مواقع أماكن الدفن.
20 - التأكّد من إجراء عمليات المطابقة مع المعلومات المتوافرة لديها أو لدى أية سلطة مختصة للتثبت من هوية رفات المفقودين والمخفيين لتحديد مكان وجودهم إذا كانوا أحياء، وضمان تحديد الهوية القانونية من قبل السلطات المختصة.
21 - إصدار الوثائق والشهادات لأهالي المفقودين والمخفيين قسراً.
22 - تزوّيد السلطات المختصة بالمعلومات التي من شأنها تحسين عمليات البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً.
23 - رفع التوصيات للحكومة حول الآليات الواجب اتباعها لإنصاف المفقودين وضحايا الإخفاء القسري وعائلاتهم.
24 - توافر المعلومات إلى المكتب الوطني للمعلومات في حال وقوع نزاع مسلح أو في حالة الاحتلال المنصوص عليها في معاهدات جنيف الصادرة في 12 آب 1949.

 

 

الفصل الرابع: التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفونة فيها

المادة 27

وضع اليد:
عند توافر أدلّة بوجود مكان دفن لشخص أو أشخاص مفقودين أو مخفيين قسراً، تبلغ الهيئة النائب العام الاستئنافي المختص عن وجود أدلة لديها بهذا الشأن، والإجراءات التي ينوي اتخاذها للتثبت من وجودها وتحديد موقعها وحمايتها. وللنائب العام، على ضوء الأدلة المتوافرة لديها قبل إجراء أي تحقيق أو تبعا لذلك، أن يقرر وضع اليد عليها وتسييجها وتعيين حارس قضائي عليها عند الاقتضاء.
يتعين على مالك أو شاغل العقار التجاوب مع أي اجراء يُتخذ وفق هذا القانون، للتقصي عن مكان الدفن أو لحراسته تحضيراً لعملية التنقيب عنه، وذلك بعد تبلّغه أصولاً هذه الإجراءات.
تكون قرارات الهيئة الواردة في هذا الفصل قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة وفق الأصول الموجزة. ويكون للمحكمة الإدارية المختصة تغريم مقدم المراجعة مبلغ عشرين مليون ليرة لبنانية في حال سوء النية.

المادة 28

إنشاء اللجنة:
1 - فور وضع الهيئة يدها على مكان الدفن، تُشكّل، ضمن مهلة شهر من تاريخ وضع اليد، لجنة خاصة متعددة الاختصاصات مؤلفة من خبراء جنائيين، مهمتها نبش أماكن الدفن والتعرّف على هويات الرفات المدفونة فيها، على أن تتم هذه الأعمال خلال مهلة معقولة من تاريخ تعيين اللجنة، شرط أن تتوافر الشروط الملائمة لبدء أعمال النبش، مع مراعاة أحكام المادة عشرين من هذا القانون.
2 - تتألّف هذه اللجنة من خمسة أعضاء، على الشكل التالي:

- ممثل لأفراد أسرة المفقودين تعيّنه «الهيئة» بناءً على اقتراح مجموعة أفراد أسرة المفقودين والمخفيين قسراً.
- خبير متخصص في التعرّف على الرفات البشرية تعيّنه «الهيئة".
- خبير قانوني تعيّنه «الهيئة» من بين المحامين العاملين في المحافظة التي يقع مكان الدفن في نطاقها،.
- عضو من المجلس البلدي للبلدية التي يقع مكان الدفن في نطاقها تعينه «الهيئة» بعد استشارة رئيس البلدية.
- قاض من قضاة الحكم العاملين في المحافظة التي يقع مكان الدفن في نطاقها، من الدرجة العاشرة، يكلفه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في المحافظة المذكورة. ويكون القاضي رئيسا حكمياً للجنة.

3 - للجنة أن تطلب من الهيئة تمديد المهلة المعطاة لها بموجب هذا القانون لإتمام مهامها. ويقتضي تعليل أي قرار بتمديد المهلة.

المادة 29

مهام اللجنة:
- فور تشكيل اللجنة، وبعد إبلاغ النيابة العامة الاستئنافية، تقوم بوضع المعايير العلمية والإجراءات التشغيلية، وفق المعايير المتوافق عليها دولياً والممارسات الفضلى للتحقيق في أماكن الدفن المزعومة ونبشها وانتشال الرفات البشرية والممتلكات التابعة لها المدفونة فيها وفحصها والتعرّف على هوية أصحابها. وعليها أن تتأكّد من جمع المعلومات المتعلّقة بالمفقودين والمخفيين قسراً التي تساعد في عملية التعرّف.
- فضلاً عن ذلك، يكون للجنة حق الاطلاع على الوثائق الرسمية أينما وجدت التي من شأنها أن تسهّل مهام اللجنة. على اللجنة وضع الإجراءات العلمية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتعرّف على هويات الرفات.
تقوم اللجنة بالأعمال المذكورة أعلاه باستقلالية تامة، ولا تخضع أعمالها في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة.
- في حال توجب هدم أي إنشاءات للكشف عن مكان الدفن أو في حال وجود حاجة لاتخاذ تدابير حماية اضافية للمقبرة، ترفع اللجنة تقريراً موثقاً ومعللاً بذلك إلى الهيئة التي تتخذ القرارات الملائمة بهذا الشأن، مع اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الحال الى ما كانت عليه، ما لم يكن هنالك حائل قانوني.
- عند الانتهاء من تحقيقاتها، تنظم اللجنة تقريراً شاملاً بجميع هذه الأعمال موثقاً بالأقراص المدمجة والأفلام والتقارير الطبية الثبوتية لهوية الرفات، وترفع التقرير مع كامل المستندات المرفقة به الى الهيئة.
- للجنة الاستعانة بالضابطة العدلية وبقوى الأمن الداخلي للقيام بأعمالها المشار إليها أعلاه.
- للجنة الاستعانة بخبراء متخصّصين لاتمام هذه الأعمال دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.
- يجوز لأحد أعضاء اللجنة تسجيل رأي مخالف معلّل في متن المحضر قبل رفعه إلى الهيئة.

المادة 30

 تحديد هوية الرفات:
1 - تتولى «الهيئة» النظر في تقارير اللجان الآيلة الى تحديد هوية الرفات تحضيراً للتصديق عليها.
2 - للهيئة أن تطلب من اللجنة تعديل بعض بنود التقرير باستثناء النتائج العلمية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه. فاذا رفضت اللجنة القيام بذلك، تتخذ الهيئة القرار الملائم بهذا الشأن.
3 - تصدر «الهيئة» قرارها بشأن تحديد هويات الرفات معلّلاً ومرفقاً بالتقرير بصيغته النهائية والمستندات الثبوتية لهويات الرفات، وتبلّغه للنيابة العامة ولأفراد أسرة المتوفى الذين يحقّ لهم الاعتراض على مضمونه أمامها خلال شهر من تاريخ تبلّغهم إياه.
4 - تنظر «الهيئة» بالاعتراض في خلال مهلة شهر من تاريخ تقديمه وتُصدر قرارها بشأنه.
5 - إن هذا القرار يقبل المراجعة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول الموجزة.
6 - على الهيئة تسليم الرفات لأفراد أسرة المتوفى وتوفير الدعم اللازم لاعادة دفنها.
7 - في حال عدم التعرّف على الرفات بعد تحليلها، يجب معاملتها باحترام وإعادة دفنها في مقبرة مشار إليها بوضوح مع حفظ جميع المستندات بشكل سليم.

المادة 31

وضع إشارات على أماكن دفن المفقودين والمخفيين قسراً:
يحق لأسر المفقودين والمخفيين قسراً أو لجمعياتهم أن تطلب من اللجنة وضع إشارة (علامة) على مواقع أماكن دفنهم، فردية كانت أم جماعية، وبغضّ النظر عن عدد الضحايا.
على الجهات المحلية المختصة بعمليات البحث عن المفقودين والمخفيين قسراً وضع علامة على موقع مكان الدفن أو موقع انتشال الجثث وإصدار شهادة تؤكد على ذلك.
يتعيّن على السلطة المحلية المختصة، وبموجب الفقرة السابقة، السماح بإقامة لوحة تذكارية مناسبة تراعي الشروط المنصوص عليها في كتاب المواصفات الخاص باللوحات التذكارية للأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً.
يجري الاتفاق على هذا الكتاب بين الهيئة وجمعيات أُسَر المخفيين قسراً خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.

 

 

الفصل الخامس: تقديم طلب تقفي الاثر، جمع البيانات، مركزتها وحمايتها

المادة 32

تقديم طلب تقفي الأثر:
1 - يتم تقديم «طلب تقفي الأثر» إلى «الهيئة» وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» من قبل أحد أفراد أسرته أو من المقربين أو من قبل أشخاص آخرين أو من جهات معنية أخرى في حال استطاعت تقديم «الحد الأدنى من البيانات» بشأن هويته.
3 - يجوز تقديم «طلب تقفي الأثر» بخصوص غير اللبنانيين وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في الحالتين الآتيتين:

- في حال وجود أسباب مقنعة تشير إلى أن الشخص غير اللبناني «الضحية"
كان مقيماً في لبنان في فترة اختفائه، يقدم طلب البحث عن شخص مفقود أو مخفي قسراً الى الهيئة وفقاً لهذا القانون من قبل أي فرد من أفراد عائلته أو أي شخص أو مؤسسة أو هيئة معنية بالمفقودين والمخفيين قسراً، إذا توافر لديهم الحد الأدنى من المعلومات عن هوية الشخص المفقود على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون.
- يمكن ايضاً متابعة طلبات المواطنين الاجانب, وفقاً لأحكام هذا القانون, المقدمة من خارج لبنان، إذا كان الشخص مفقوداً أو مخفّياً قسراً:

أ- لا يحمل الجنسية اللبنانية، لكنه حاصل على الإقامة المؤقتة على الاراضي اللبنانية.
ب- لم يحصل على الإقامة، لكن معلومات موثوقة تؤكد اختفائه على الاراضي اللبنانية.
ج- أو في حال استطاعت الجهة المطالبة تأمين «معلومات موثوقة» عن ظروف اختفائه في لبنان.

4 - تعتبر كافة الطلبات المتعلقة باختفاء أي شخص كان والتي تمّ تقديمها لهيئة رسمية مختصة قبل نفاذ هذا القانون صالحة وموافقة لأحكام هذا القانون شرط أن تتضمن «الحد الأدنى من البيانات» المطلوبة. وفي الحالات التي لم يتم فيها استيفاء الحد الأدنى من هذه البيانات، تتمّ مراجعة الجهة المطالبة ضمن مهلة معقولة لاستكمال البيانات.
5 - يخضع «طلب تقفي الأثر» للتدقيق والمقارنة مع كافة السجلات الرسمية الموجودة سابقا أو حاليا في لبنان. وعند قبول الطلب، تسلم الهيئة ذوي المصلحة افادة تحمل رقم الملف المتصل بالمفقود او المخفي قسراً لديها.

المادة 33

استحداث السجلات المركزية:
تتولّى «الهيئة» استحداث السجلات المركزية والتي تتألّف من مجموعة السجلات الفردية العائدة لأشخاص مفقودين أو مخفيين قسراً تمّ تقديم طلب تقفي أثر بشأنهم. وتخضع هذه السجلات لمبدأ سرية المعلومات الخاصة، وللأحكام القانونية المتصلة بها والمعمول بها في لبنان والتي يتضمنها النظام الداخلي للهيئة. وقد يطلب من «الجمعيات الممثلة لأفراد الأسر» وأي منظمة دولية لها فرع في لبنان وأي شخص طبيعي او معنوي، يحوز على قاعدة بيانات عن مفقود عن اي فترة كانت، أن يزود الهيئة بها، بهدف توحيد هذه السجلاّت واستكمالها
ولهذه الغاية، يكون للهيئة حق إبرام اتفاقيات مع مؤسسات محلية أو دولية معنية بتقفي آثار المفقودين والمخفيين قسراً لضمان حماية سرية المعلومات التي تودعها هذه المؤسسات لديه ضمن احترام القوانين المرعية الإجراء.

المادة 34

تجميع معلومات رسمية متصلة بإعلان الغياب أو الوفاة:
تستحصل «الهيئة» بالتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية على نسخ من ملفات الدعاوى المقدمة منذ تاريخ 13­4­1975، أمام أي من المحاكم اللبنانية المختصة والآيلة إلى إعلان غياب أو وفاة غائب. كما ترسل نسخاً عن جميع طلبات إعلان الغياب أو الإخفاء القسري أو الوفاة المقدمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون أو الأحكام الصادرة بشأنها عن أي من المحاكم العاملة الى أمانة سر الهيئة. من دون ان تشكل هذه الإحالة أية ذريعة لوقف الملاحقات والتحقيقات القضائية.­ كما تستحصل «الهيئة» من وزارة الداخلية، المديرية العامة للأحوال الشخصية، على القيود المتصلة بتسجيل وفاة غائب أو مخفي قسراً منذ 13/­4­/1975.

المادة 35

جمع واستخدام البيانات:
"السجلات المركزية" هي عبارة عن مجموعة من السجلات الفردية للأشخاص في عداد المفقودين أو المخفيين قسراً أو التي تتضمن معلومات عن هوية الشخص المفقود أو المخفي ومكان وظروف اختفائه، ومعلومات أخرى تساعد في البحث عنه وفي تحديد هويته. تخضع جميع البيانات المدرجة في السجلات المركزية للتحقق من قبل الهيئة وفق الممارسات الجنائية الفضلى ومعايير حماية البيانات المتوافق عليها دولياً، ويشمل هذا التحقق صحة الطلب والوثائق الرسمية التي تم الاحتفاظ بها لدى المراجع المختصة اللبنانية. تعطي السلطات المختصة الأولوية للاستجابة لطلب الهيئة التحقق ومقارنة البيانات مع سجلات رسمية اخرى للمفقودين والمخفيين قسراً. ينبغي استكمال التحقق وإدخال البيانات التي تم جمعها عن المفقودين والمخفيين قسراً في السجلات المركزية من قبل السلطة المختصة خلال سنة من تاريخ تأسيس الهيئة.
يعتمد كأساس للحقوق في هذا القانون، الطلب أو التقرير المدقّق والمؤكّد فقط.

المادة 36

حفظ البيانات:
تخضع بيانات السجلات المركزية للأنظمة والقوانين المرعية الخاصة بحفظ السجلات وقواعد المعلومات الرسمية والمعايير الدولية ذات الصلة حول حماية البيانات.
تخضع عمليات إدارة وإدخال وتبادل والدخول واستخدام البيانات والتحقق للشروط الخاصة التفصيلية المدرجة في كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً.
يخضع كتاب قواعد ادارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً لموافقة الهيئة في غضون شهر من تأسيسها.
يخضع التعاون والتنسيق بين السلطات المختصة للقواعد والقوانين اللبنانية المتبعة في حالات مهمة مثل هذه الحالة. يخضع الاشخاص المولجون بالتعامل وإدارة البيانات السرية المتعلقة بالمعلومات الشخصية التي تتضمن الخصائص البدنية والجينية والطبية للمفقودين والمخفيين قسراً، لقواعد المحافظة على السريّة المنصوص عنها في كتاب قواعد إدارة السجلات المركزية للمفقودين والمخفيين قسراً.
كما لا يجوز استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الجينية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختفٍ، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن المختفي، كما لا يجوز أن يكون في جمع المعلومات        
الشخصية بما فيها البيانات الطبية أو الجينية، ومعالجتها والاحتفاظ بها ما ينتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية.

 

 

الفصل السادس: الأحكام العقابية

المادة 37

كل من أقدم بصفته محرضاً أو فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في جرم الإخفاء القسري، يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة لبنانية.

المادة 38

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية:
1 - كل من يمنع النفاذ الى المعلومات لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".
2 - كل من يتسبب من دون أي مبرر بعرقلة إتاحة المعلومات المطلوبة لفرد من «أفراد الأسر» أو «للهيئة".
3 - كل من يعطي عن قصد معلومات خاطئة تؤدي إلى تضليل عملية تقفي أثر المفقود أو المخفي قسراً أو عرقلتها.
4 - كل من يعرّض أي شخص للمسؤولية الجزائية أو للتهديد أو لأي شكل من أشكال الترهيب لمجرد أنه يسأل عن مصير مفقود أو مخفي قسراً أو مكان تواجده.
ولا تنقص هذه العقوبة عن سنة حبس وخمسة ملايين ليرة لبنانية كغرامة في حال إعطاء معلومات خاطئة، أو ثبوت إساءة استعمال هذه المعلومات أو التلاعب بها. وتُخفض هذه العقوبة الى الربع في حال بادر الشخص المعني إلى الإفصاح عن المعلومات التي بحوزته خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم شكوى جزائية ضده.

المادة 39

تشديد العقوبة:
في حال تبين أن الفاعل كان عالماً أن الشخص المفقود أو المخفي قسراً لا يزال على قيد الحياة، عوقب بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات وبالغرامة من اثني عشر مليون ليرة لبنانية حتى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 40

العبث في أماكن الدفن:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من اثني عشر مليون ليرة لبنانية إلى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية:
1 - كل من عبث بمكان الدفن أو نبشه بقصد تبديد أدلة تحديد هوية المفقودين المدفونين فيه.
2 - كل من عرقل عمل الجهات المعنية بتقفي آثار المفقودين في أداء مهمتها في البحث والتنقيب عن أماكن الدفن أو امتنع عن تمكينها من أداء مهمتها.

 

 

الفصل السابع: احكام ختامية

المادة 41

مراعاة قانون الإرث:
يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام المنصوص عليها في قوانين الإرث لجميع الطوائف كما تراعى أيضا أحكام القوانين الجزائية المعنية.

المادة 42

دقائق التطبيق:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل.

المادة 43

نفاذ القانون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري